1

ابتداء من 8 دجنبر 2025: التأكد من الوشايات قبل الإذن بمباشرة الأبحاث بشأنها

ابتداء من 8 دجنبر 2025: التأكد من الوشايات قبل الإذن بمباشرة الأبحاث بشأنها

A- A+
  • وجهت رئاسة النيابة العامة منشورا إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، و وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول مستجدات عمل النيابة العامة بموجب القانون رقم 03.23 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية.

    ويقدم المنشور، توضيحات مختصرة لأهم المستجدات التي طرأت على الصلاحيات الموكولة إلى قضاة النيابة العامة بموجب القانون رقم 03.23 في مختلف المراحل التي تمر منها الدعوى العمومية، مع التأكيد على أن العديد من المستجدات ستكون محل رسائل دورية موضوعاتية، ستوجه إليكم لتأطير طرق تنزيلها بما يضمن التطبيق السليم للقانون وتوحيد الممارسة القضائية في هذا الشأن.

  • وحسب المنشور، عرفت معالجة الوشايات مجهولة المصدر تعديلا مهما بمقتضى القانون رقم 03.23 حيث تمت إضافة فقرتين جديدتين إلى المادتين 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية، واللتان بمقتضاهما أضحى يتعين على قضاة النيابة العامة عند توصلهم أو تلقيهم لوشايات مجهولة المصدر، القيام بالتحريات الأولية للتأكد من جديتها قبل الإذن بمباشرة الأبحاث بشأنها.

    وبذلك فإنه ابتداء من 08 دجنبر 2025 يتعين الاكتفاء بطلب إجراء تحريات من الشرطة القضائية حول الوقائع الواردة في الوشاية، وبعد توصلكم بالتقرير الإخباري المنجز في الموضوع، يمكنكم فتح الأبحاث القضائية إذا توفرت العناصر الأولية للاشتباه في وقوع الجريمة.

    وحسب المذكرة، فنفس التوجه يتعين اعتماده في الأحوال التي تقدم فيها الوشاية مجهولة المصدر مباشرة أمام ضباط الشرطة القضائية، إذ حسب المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية، يتعين قبل مباشرة الأبحاث بشأنها الحصول على إذن من النيابة العامة المختصة، ما يقتضي منكم قبل إعطاء هذا الإذن الأمر بالقيام بتحريات أولية للتأكد من جدية الوشاية.

    أما، فيما يخص، معالجة الشكايات المتعلقة بالجرائم الماسة بالمال العام أوردت المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية قيدا يحول دون إمكانية فتح الأبحاث من طرف النيابة العامة بشكل مباشر في الجرائم الماسة بالمال العام، وذلك لوجود مسطرة خاصة تقتضي التوصل بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو كل هيئة يمنحها القانون ذلك صراحة.

    وتجدر الإشارة إلى أن الجرائم الماسة بالمال العام التي يتم ضبطها في حالة التلبس تخرج عن نطاق هذا القيد القانوني، ما يقتضي منكم مباشرة الأبحاث المتعلقة بها وفقا للقواعد العامة المعمول بها.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي
    شرطة مراكش…توقيف شخص متورط في السياقة بطريقة استعراضية بالشارع العام