1

22 غشت 2025: بداية تطبيق العقوبات البديلة وهذه آخر المستجدات حسب المصطفى الرميد

22 غشت 2025: بداية تطبيق العقوبات البديلة وهذه آخر المستجدات حسب المصطفى الرميد

Le chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, reçoit, en présence du Ministre d'État chargé des droits de l'Homme et des Relations avec le Parlement, M. Mustafa Al Ramid, la Commission des pétitions qui lui transmettra ses suggestions concernant la pétition lancée afin de créer un fonds exclusivement dédié à la lutte contre le cancer. 04082020 – Rabat

A- A+
  • 22 غشت 2025: بداية تطبيق العقوبات البديلة وهذه آخر المستجدات حسب المصطفى الرميد 
    شوف تيفي
    أكد وزير العدل السابق المصطفى الرميد في مقال على حسابه بالفايسبوك،  أن العدالة الجنائية المغربية، تشهد  حدثا هاما، حيث يمثل اليوم 22 غشت 2025، بداية تطبيق قانون العقوبات البديلة.
      وأوضح الرميد، أن الجديد في العقوبات البديلة ،فهو إضافة نوع جديد من العقوبات، وهي العقوبات البديلة، التي صدر بها القانون 43.22، الذي أحدث نسخا وتعويضا وتتميما لبعض فصول القانون الجنائي،  وخاصة الفصل14، وأحدث الباب الأول المكرر، ويتكون من 14 فصلا، تفرعت  كلها عن الفصل 35 منه.
    ومن جهة أخرى، فقد تضمن القانون المذكور ، تتميم أحكام القسم الأول من الكتاب السادس من قانون  المسطرة الجنائية بالباب الخامس المكرر ، الذي تضمن 20 مادة، كلها متفرعة عن المادة647 من القانون نفسه.
    وجدير بالذكر، أن المادة الأخيرة من القانون، كما هو منشور بالجريدة الرسمية ليوم 22 غست 2024، تنص على أن هذا القانون يدخل حيز التنفيد بعد صدور  النصوص التنظيمية  اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية في أجل أقصاه سنة، وهي التي سيكون تمامها يوم 22 غشت من هذه السنة( 2025.)
    وشدد الرميد في مقاله، على أن الأمر يتعلق فقط بنصين تنظيميين ، وليس بنصوص تنظيمية كما ورد خطأ بالقانون، ويتعلق الأمر  بما أوردته المادة647.1 من قانون المسطرة الجنائية ، التي نصت على ما يلي: (تختص الإدارة المكلفة بالسجون مركزيا أو محليا أو من تفوض له ذلك، بتتبع تنفيد العقوبات البديلة، وتوضع رهن إشارتها الوسائل اللازمة للقيام بذلك٠ ويحدد تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي).
    كما أوردت المادة 647.13 من القانون نفسه الآتي (تحدد بنص تنظيمي كيفيات تدبير القيد الإلكتروني والمصاريف التي يمكن فرضها على المحكوم عليه  بهذا الخصوص).
    والملاحظ أن  مجلس الحكومة صادق  بتاريخ 22 ماي 2025 على ما أطلق عليه المرسوم المتعلق بكيفيات تطبيق قانون العقوبات البديلة، حيث تم إدماج المرسومين في   مرسوم  واحد.  مع العلم أن النص على المرسومين في المادتين أعلاه، ليس له ما يبرره، باعتبار   أن الصيغة الواردة في المادة 647.1 مستوعبة لكلا النصين.
    وتجدر الإشارة إلى أن  العقوبات البديلة يجري بها العمل، في أغلب الدول الأوروبية، فضلا عن بعض الدول العربية، منذ سنوات عديدة  ، وذلك تبعا لتوصيات المؤسسات المختصة بالأمم المتحدة، وكذا المؤتمرات المتخصصة، قد سبق للمناظرة الوطنية المنعقدة بمكناس  حول السياسةالجنائية سنة 2003 أن أوصت بذلك،  كما أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة تضمن عدة توصيات بهذا الشأن، غير أن الأهم من ذلك، هو النص على ذلك في الخطاب الملكي السامي ليوم 30 غشت  2009.
    وقد سبق  إنجاز تعديل بذلك في ما تضمنه مشروع القانون الجنائي الذي تمت إحالته على مجلس النواب سنة 2016، وقامت الحكومة الحالية بسحبه،  وإعداد مشروع القانون عدد 43.22، بعد أن أضافت إليه ما كان مضمنا بمسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية المنجزة سنة 2015، و أوقعت عليها بعض التعديلات، ونسبته إليها دون وجه حق.
    وهكذا فإن العقوبات البديلة، هي أولا، بديلة فقط للعقوبات السالبة للحرية ، التي تهم العقوبات ذات الطبيعة الجنحية دون الجنائية،  وهي ثانيا، تطبق في حدود ما تنطق به المحكمة من عقوبة حبسية، تقل عن خمس سنوات،  وهي ثالثا، لا تطبق في حالة عود المتهم إلى ارتكاب الجريمة. وهي ثالثا، لا تهم ثمان جرائم مستثناة من العقوبات البديلة، من مثل الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب،  وغسل الأموال، والاختلاس و الغدر والرشوة وتبديد الأموال العمومية …
    وفي هذا الإطار، نؤكد على أن القانون محل المناقشة لم يكن موفقا في استثناء جرائم الإرهاب من تطبيق العقوبات البديلة، لأنه مسثتنى بحكم طبيعة عقوباته الجنائية، باستثناء  الفصل 218.2 الذي يتعلق  بالإشادة بالأفعال الإرهابية، ويقتصر على عقوبة الحبس من سنتين إلى ست سنوات.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي
    شرطة مراكش…توقيف شخص متورط في السياقة بطريقة استعراضية بالشارع العام