1

بعد رفض لجنة المالية قبول تعديلاتها..حزب العدالة والتنمية يراسل الطالبي العالمي

بعد رفض لجنة المالية قبول تعديلاتها..حزب العدالة والتنمية يراسل الطالبي العالمي

A- A+
  • بعد رفض لجنة المالية قبول تعديلاتها بشأن القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاسثمار .. حزب العدالة والتنمية يراسل الطالبي العالمي

    شوف تيفي -الرباط – حليمة بوتمارت

  • وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية اليوم الجمعة، رسالة إلى رئيس مجلس النواب تستنكر فيها ما حدث خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، الأسبوع الأخير.
    وحسب نص الرسالة، التي يتوفر الموقع على نسخة منها، فقد اعتبرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ان دستور 2011 نص في الفصـل83 على أحقية أعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة التعديل. وللحكومة، بعد افتتاح المناقشة، أن تعارض في بحث كل تعديل لم يُعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر، ويبث المجلس المعروض عليه النص، بتصويت واحد، في النص المتناقش فيه، كله أو بعضه إذا ما طلبت الحكومة ذلك، مع الاقتصار على التعديلات المقترحة أو المقبولة من قبلها. وبإمكان المجلس المعني بالأمر أن يعترض على هذه المسطرة بأغلبية أعضائه.
    وفي هذا الإطار قدمت المجموعة النيابية طبقا للمادة 189 من النظام الداخلي لمجلس النواب أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ثلاث تعديلات على مشروع قانون رقم 23.25 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.168 الصادر في 27 من رمضان 1446 (28 مارس 2025) بتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، لكن رئيسة اللجنة ومعها بعض النواب المنتمين للأغلبية رفضوا ومنعوا النائب عبد الصمد حيكر و النائبة عائشة الكوط من تقديم هذه التعديلات بدعوى أنه لا يمكن تقديم تعديلات على مشروع قانون يقضي بالمصادقة على مرسوم بقانون تم إصداره بين الدورتين في مخالفة صريحة للفصل 83 من الدستور ومقتضيات المادة 189 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مما دفع بالنائبين المعنيين إلى الانسحاب من أشغال اللجنة بعدما تعذر عليهم تقديم التعديلات المذكورة.
    واستنكرت المجموعة النيابية لهذا التصرف الذي اعتبرته مخالفا للمقتضيات الدستورية ومقتضيات النظام الداخلي التي تعطي لأي عضو من أعضاء مجلسي البرلمان حق تقديم تعديلات على مشروع قانون أو مقترح قانون و كما أقرها القضاء الدستوري في مجموعة من القرارات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :

    القرار رقم: 829/12 م. د:
    في شأن المادة 106
    حيث أن ما تضمنته هذه المادة من أن تصويت اللجنة يتم على كل تعديل على حدة ثم على المادة كما عُدِّلت ليس فيه ما يخالف الدستور، مع اعتبار أن دور اللجان الدائمة ينحصر في دراسة مشاريع ومقترحات القوانين وكذا دراسة التعديلات المقترح إدخالها عليها من لدن الحكومة أو من النواب وإبداء الرأي بشأنها وعرض ذلك كله في جلسة عمومية على مجلس النواب، الذي له وحده حق البت في الأمر بالقبول أو الرفض؛
    في شأن المادة 220 (الفقرة الثانية)
    حيث أن ما نصت عليه هذه المادة، في فقرتها المذكورة، من أنه “يعتبر بمثابة تعديل كل اقتراح بالإضافة أو بالتغيير أو بالتتميم أو بالحذف أو إعادة ترتيب يهم فقرة أو مادة من مواد النص المعروض على المناقشة”، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن الحالات المشار إليها أتت على سبيل المثال لا على سبيل الحصر؛
    قـرار رقم : 93/19 م.د
    في شأن المادة 254 (الفقرة الأخيرة)
    حيث أن هذه المادة تنص في فقرتها المذكورة، على أنه “تحال مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على مراسيم القوانين، مباشرة على الجلسة العامة، وترفق بتقارير اللجنة التي صادقت عليها خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين”؛
    وحيث أن الدستور نص في الفصل 80 منه، على أنه “تُحال مشاريع ومقترحات القوانين لأجل النظر فيها على اللجان التي يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات”؛
    إضافة إلى ذلك، اعتبرت المجموعة النيابية أن القاعدة الواردة في الفصل المذكور، عامة، وتسري على كل مشاريع ومقترحات القوانين، بما في ذلك مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على مراسيم القوانين، بالرغم من أسبقية اطلاع اللجنتين المعنيتين على موضوعها خلال نظرها في مشاريع مراسيم القوانين، مما يكون معه استثناء إحالة مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على مراسيم القوانين، على اللجن قبل عرضها على الجلسة العامة، غير مطابق للدستور؛
    إن هذه القواعد المنصوص عليها في قرارات القضاء الدستوري توضح بجلاء أن مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على مراسيم القوانين هي مشاريع قوانين كباقي مشاريع القوانين الأخرى وتخضع لنفس المسطرة التشريعية مما يجعلها خاضعة لقاعدة التعديل كما تم شرحه في القرار رقم: 829/12 م. د أعلاه.
    انطلاقا من كل الاعتبارات السابقة والتي تؤكد حق المجموعة النيابية في تقديم تعديلات على مشاريع ومقترحات القوانين بكل أصنافها.
    وتشبتث المجموعة النيابية بموقفها الرامي إلى تقديم تعديلاتها على مشروع القانون رقم 23.25 المشار إليه أعلاه طبقا للفصل 83 من الدستور و المادة 192 من النظام الداخلي لمجلس النواب أثناء عرض المشروع قانون المذكور على الجلسة العامة بالرغم من عدم عرضها على اللجنة نظرا لرفض رئيسة اللجنة المحترمة كما تمت الإشارة إلى ذلك أعلاه.
    من جهة أخرى، سبق لبرلمانيين عن حزب الاستقلال وحزب الاحرار خلال اجتماع اللجنة المذكورة، أن عبروا عن موقفهم الرامي إلى كون “المرسوم بقانون الذي اتخذ من طرف الحكومة بين الدورات لا يمكن إدخال أي تعديل على مضمونه، مؤكدين على ان التعديل يمكن القيام به بناء على ضوابط تحكم هذه العملية أما عن طريق قانون عادي جديد يصدره البرلمان أو عن طريق تعديل من قبل جهة الاختصاص إذا كان المرسوم بقانون صادر عن جهة غير البرلمان فيعدل من طرف هذه الجهة”

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي
    شرطة مراكش…توقيف شخص متورط في السياقة بطريقة استعراضية بالشارع العام