الكشف عن خروقات الرأي الاستشاري لفريق العمل حول الاعتقال التعسفي لبوعشرين

الكشف عن خروقات الرأي الاستشاري لفريق العمل حول الاعتقال التعسفي لبوعشرين

A- A+
  • كشف مصدر من النيابة العامة، عن خروقات الرأي الاستشاري الصادر عن فريق العمل حول الاعتقال التعسفي بخصوص الصحافي توفيق بوعشرين.

    وأكد هذا المصدر في تعقيبه على الادعاءات المضمنة بالرأي الصادر عن فريق العمل حول الاعتقال التعسفي، التابع للأمم المتحدة “GTDA”، المفتقد لأي إلزامية، على أن الادعاء الذي مفاده أن توفيق بوعشرين تم توقيفه يومين بعد نشره لافتتاحية تنتقد رئيس الحكومة ووزير الفلاحة، يظل ادعاء واهيا ولا أساس له من الصحة، كما يشكل محاولة بئيسة من قبل دفاع المعني بالأمر بهدف النيل من النظام القضائي المغربي واستغلال هذه القضية لأغراض مبيته، مضيفا أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون وبدون أي تمييز وصفة صحافي لا تعفي صاحبها من متابعته أمام القضاء ما دامت الأفعال المنسوبة إليه ثابتة.

  • وصرح المصدر ذاته في كشفه عن حيثيات متابعة بوعشرين، بأن الشرطة القضائية وانطلاقا من مهامها التي تخوِّلها ضبط حالات خرق القانون مع جمع الأدلة وكذا اعتقال مرتكبي الأعمال المجرّمة (الفصل 18 من قانون المسطرة الجنائية)، فهي تكتفي وبكل حيادية بتقييم العناصر المكونة للجريمة وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، علما بأن عناصر الشرطة القضائية لا تخضع لتعليمات وتوجيهات الحكومة.

    وفي نفس السياق، شدد المصدر القضائي على أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تلقت بتاريخ 12 فبراير 2018 تعليمات كتابية من قبل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء (قاضي النيابة العامة) لأجل القيام ببحث حول شكاية مجهولة تؤكد من خلالها المشتكية أنها ضحية اغتصاب تعرضت له من قبل الصحفي بوعشرين وكذا استغلال جنسي مع ابتزاز داخل مكتب المتهم، والذي هددها بنشر صور بورنوغرافية تخصها على الشبكة العنكبوتية في حالة إذا ما قررت التقدم بدعوى قضائية ضده، مستطردا “ومن خلال تعليمات كتابية لاحقة صادرة عن الوكيل العام للملك يومي 16و22 من نفس الشهر تم الإستماع إلى مشتكيتين أخريين بخصوص نفس الأفعال المشار إليها أعلاه، حيث يستنتج منه”، يوضح ذات المصدر “أن التحقيق انطلق 12 يوما قبل إيقاف المتهم وبـ 10 أيام قبل إصدار افتتاحيته الناقدة لرئيس الحكومة”.

    وأوضح المصدر القضائي بأنه لا يمكن بأي حال اعتبار عملية توقيف المتهم “بوعشرين” بمثابة تضييق على عمله كصحفي ولا توجيه من قبل الحكومة للتضييق على حريته في التعبير، خلافا لما هو مصرح به في الرأي المقدم من قبل فريق العمل، في حين ثبت تورط المتهم في أفعال إجرامية على مستوى من الخطورة كما هو منصوص عليها بمقتضى القانون الجنائي، مذكرا أن من هذه الجرائم جريمة الإتجار في البشر (الفصل 448 وبعده) الشطط في استعمال السلطة والاستغلال الجنسي والتهديد بالسب (الفصل 499) الإخلال العلني بالحياء مع استعمال العنف (الفصل 486) الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب (الفصل 486) التحرش الجنسي (الفصل 503)، تسهيل والمساعدة على الدعارة والقوادة (الفصل 498) مع استعمال وسائل تسجيل.

    وقال ذات المصدر في حديثه عن عملية التفتيش بمقر جريدة “أخبار اليوم”، إن “هاته العملية تم اجراؤها بتاريخ 23 فبراير 2018 على الساعة الخامسة و17 دقيقة زوالا، وقد مرت تحت الاشراف المباشر للوكيل العام للملك وذلك وفق مقتضيات الفصلين 80 و59 من قانون المسطرة الجنائية، الشيء الذي مكن من حجز معدات معلوماتية من ضمنها قرص صلب (DVR) وكاميرتين”.

    وبخصوص الادعاء الذي يقول إن “السلطات الوطنية” ممثلة فيما لا يقل عن 20 رجل أمن حلوا بمقر الجريدة لتوقيف بوعشرين، أبرز المسؤول القضائي بأن هذا الادعاء “عار من الصحة”، لأن العملية هي عملية تفتيش فقط لا غير ولا يتعلق الأمر بإيقاف، خلافا لما جاء في رأي فريق العمل، كما أن العملية تمت بحضور فقط 5 ضباط للشرطة القضائية بمساعدة 15 عنصرا يتصرفون وفق تعليمات النيابة العامة المختصة.

    ووفق المصدر القضائي، فاستعمال عبارة “السلطات الوطنية”، يوحي بأن جميع تشكيلات السلطة وبمختلف تلاوينها قد شاركت في عملية التفتيش، في حين أن العملية تمت بمشاركة فقط الشرطة القضائية المختصة وفي احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها، موضحا في الوقت نفسه بأن مساعدي ضباط الشرطة القضائية لم يلجوا في أي لحظة مكتب توفيق بوعشرين رغم أنه وعلى شاكلة عدة تشريعات بالعالم، يسمح قانون المسطرة الجنائية المغربي للشرطة القضائية بنشر عدد من العناصر الأمنية قدر الإمكان ومن دون تحديد العدد خلال عملية التفتيش، كما أن دفاع المعني بالأمر لم يشر إلى أي تجاوزات أو شطط أثناء عملية التفتيش المشار إليها.

    وشدد المسؤول القضائي كذلك بأن الوكيل العام للملك تم إشعاره بالنتائج الأولية للبحث الذي تم إجراؤه بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وبمحتوى القرص الصلب المحجوز بمكتب بوعشرين الذي يضم مقاطع فيديوهات تُظهره في حالات شذوذ بمعية نساء، الشيء الذي دفع بالوكيل العام للملك إلى إعطاء الأمر بوضعه تحت تدبير الحراسة النظرية في نفس اليوم وعلى الساعة السابعة والنصف مساء لمدة 48 ساعة، قبل عرضه على أنظار القاضي الذي مدد هذا التدبير بـ 24 ساعة إضافية نظرا لحاجيات البحث، موضحا بأنه وللتمويه والإدعاء بأن عملية اعتقال بوعشرين “التي دامت 72 ساعة” كانت تعسفية، أشار دفاع بوعشرين وبشكل متناقض مع المقتضيات القانونية أن تدبير الحراسة النظرية القانونية هو محدد في 24 ساعة ولا يجوز في جميع الحالات أن يزيد عن 48 ساعة.

    وأكد المسؤول القضائي بأن فريق العمل ليس فقط تأثر سلبا بمعطيات دفاع بوعشرين، بل أكثر من ذلك لم يكلف نفسه عناء التحقق من هذه الإدعاءات الواهية بخصوص النصوص المنظمة لتدابير الحراسة النظرية، فتكفي قراءة متأنية للمادة 80 من قانون المسطرة الجنائية حتى يعي فريق العمل أن مدة تدبير الحراسة النظرية محددة بداية في 48 ساعة وليس 24 ساعة كما يمكن تمديدها إلى 24 ساعة إضافية لتصبح 72 ساعة في المجموع، مشددا على أنه وباعتراف دفاع بوعشرين وكذا فريق العمل، فمدة تدبير الحراسة النظرية التي خضع لها بوعشرين لم تتجاوز 72 ساعة، ومنه فإن أي ادعاء حول خروقات طالت النظم والمبادئ العالمية المرتبطة بالمحاكمة العادلة تظل غير موجودة.

    وأشار المسوؤل القضائي، في سياق حديثه عن الضمانات الممنوحة لبوعشرين، إلى أن جميع الضمانات القانونية قد استفاد منها بوعشرين بما في ذلك حقه في التزام الصمت وحقه في أن يُؤازر بمحام (تمَّت مؤازرته من قبل ثلاثة محامين: عبد الصمد ادريسي، سعد الساحلي، مولاي حسن العلوي)، كما تم تمتيعه بحقه في إخبار عائلته (تم إخطار عائلته تلقائيا في شخص زوجته) وكذا محاميه في شخص الأستاذ الطيب الأزرق، كما تم إخباره بأسباب اعتقاله وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 23 من الدستور والمادة 66 من قانون المسطرة الجنائية.

    ونبه المسؤول القضائي إلى أن جميع الأعمال المسطرية التي قام بها ضباط الشرطة القضائية تمت تحت إشراف الوكيل العام للملك (قاضي النيابة العامة)، الشيء الذي يشكل في حد ذاته ضمانة إضافية لعدم خرق القانون وكذا حماية حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم، موضحا في تعليقه على استدعاء النساء الصحفيات والعاملات بالجريدة، بأن ذلك تم انطلاقا من عمليات تحديد هويات المعنيات بالأمر اعتمادا على الفيديوهات المسجلة.

    وفي ذات السياق، شدد نفس المصدر على أن الادعاءات التي مفادها أن اعتقال بوعشرين آثار موجة من القلق في ما يتعلق بحماية الصحافي والصحافة والربط بين اعتقاله ومواقفه المعبر عنها على أعمدة جريدة ” أخبار اليوم” في المجال السياسي والمالي، تبقى عارية من الصحة ومردود عليها، موضحا بأن النقابة الوطنية للصحافة المغربية بعد زيارتها لبوعشرين أثناء الإستماع إليه، أكدت من خلال بيان لها بتاريخ 3 يناير 2018 على أن اعتقاله (بوعشرين) لا يمت بصلة لحرية الصحافة، وبأنه متابع في إطار قضية تتعلق بالحق العام، كما أن الفيدرالية الدولية للصحافة ببروكسيل عبرت من جهتها، من خلال رسالة، عن دعمها للنساء الضحايا وسجلت امتعاضها من العنف الجنسي الذي لحقهن من طرف بوعشرين.

    وقال المسؤول القضائي إن المعلومات والمعطيات التي توصل بها فريق العمل غير دقيقة وغير مضبوطة، وتروم المس بالنظام القضائي المغربي، حيث روَّج دفاع المتهم لما سماه بـ “محاولة منع بوعشرين من مزاولة الصحافة لمدة 10 سنوات”، في حين أن الأمر يتعلق بقضية أخرى تخص ملتمسا سبق وأن تقدم به دفاع مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية في ملف كان رائجا أمام القضاء ضد بوعشرين بتاريخ 30 أكتوبر 2017 يتعلق بالتشهير ونشر أخبار زائفة، مع العلم أن هذا الملتمس والشكاية تم رفضهما، مشير إلى أن رفض الشكاية والملتمس يدحض الافتراءات والمعلومات المضمنة في تقرير الفريق، ويؤكد المناورات التي يقوم بها دفاع بوعشرين من أجل الإساءة للنظام القضائي المغربي بهدف تبييض بوعشرين من التهم المتابع من أجلها.

    وعلى عكس هذه الافتراءات، أكد نفس المصدر بأنه قد سبق أن تمت متابعة بوعشرين من طرف القضاء المغربي في إطار قانون الصحافة ضد أشخاص عاديين وكذا بعض زملائه الصحافيين مغاربة وأجانب، مردفا بأن انتقاد عمل الحكومة وأعضائها لا يشكل البتة استثناء في المشهد الصحفي المغربي، لهذا فالهدف من ادعاءات دفاع بوعشرين هو إلباس هذا الملف عباءة سياسية.

    وأكد المسؤول القضائي في رده على الادعاء الذي مفاده أن الهدف من هذه المتابعات هو التضييق على العاملين بالمجال الصحفي وتفزيعهم، بأن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة على اعتبار أن الدستور المغربي يحمي جميع المواطنين ويخول لهم جميع الضمانات، مؤكدا تمتيع بوعشرين خلال محاكمته بجميع الضمانات القانونية كما أن اعتقاله ومتابعته تم في احترام تام لجميع المساطير القانونية الجاري بها العمل.

    وأشار المصدر ذاته، في ختام توضيحه، إلى أن الاعتقال الاحتياطي للمتهم تم وفق الضوابط القانونية كما هي مضمنة في المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية التي تخول للوكيل العام للملك أن يأمر بحبس المتهم كل ما تبين له بأن الأفعال المنسوبة إليه تشكل جريمة وبأن الملف أصبح جاهزا، إضافة كذلك لجسامة الأفعال المنسوبة إليه.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي