مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتحديد مهام وتأليف وكيفيات سير اللجنة وطنية
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.18.879 يتعلق بتحديد مهام وتأليف وكيفيات سير اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي، مع تشكيل لجنة وزارية لدراسة الملاحظات المثارة بخصوصه.
وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد المجلس، أن مشروع المرسوم الذي تقدم به وزير الصحة، يهدف إلى تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، الصادر في 22 نوفمبر 2006، والتي تنص على تحديد مهام وتأليف وكيفيات سير اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي، وذلك من أجل المساهمة في إرساء النظام الوطني لليقظة الدوائية، وتوفير الضمانات اللازمة لسلامة الأدوية ورصد الآثار الجانبية لها وتقييم المعلومات المتعلقة بالتأثيرات غير المتوقعة أو السامة للأدوية بعد تسليم الإذن بعرضها في السوق.
وأشار الوزير إلى أن أهم إجراءات مشروع هذا المرسوم تتمثل في تحديد مهام اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي، ومنها تقييم المعلومات المحصل عليها وإبداء الرأي لوزير الصحة بشأن التدابير اللازم اتخاذها للاستباق أو الوقاية أو التقليل أو الحد من المخاطر المرتبطة باستعمال الأدوية؛ والقيام بالأبحاث والأعمال التي تراها ضرورية للقيام بأعمال اليقظة الدوائية، بمبادرة منها أو بطلب من وزير الصحة؛ وتقديم توصيات لوزير الصحة بإيقاف أو سحب الإذن بالعرض، في السوق ومنع بيع دواء من شأنه أن يشكل خطرا على الصحة العمومية، كما تشمل هذه الإجراءات ، يضيف الخلفي، تحديد تأليف اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية وكيفيات سيرها.
يُشار أن القانون رقم 04.17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، جاء بجملة من التدابير والمقتضيات الجديدة تهم بالأساس توسيع مجال التعريف القانوني لمفهوم الأدوية وتوسيع دائرته إضافة إلى تكريس الدواء الجنيس وحسن إنجاز وصنع الدواء والتسويق والتخزين وصرف الأدوية إضافة إلى حسن حفظها ونقلها وإتلاف الأدوية غير الصالحة للاستهلاك، حفاظا على صحة المواطن ينص كذلك على ضرورة العمل بشكل جماعي بين الطبيب والصيدلي خدمة لمصلحة المستهلك وعلى وجوب التزام الصيدلي بمنح الدواء للمريض بناء على وصفة طبية.
المصدر: شوف تي في
