وأخيرا القابلات والعدول والمروضون الطبيون يستفيدون من التغطية الصحية

وأخيرا القابلات والعدول والمروضون الطبيون يستفيدون من التغطية الصحية

A- A+
  •  

    خرج المرسوم رقم 2.18.622 المتعلق بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا في العدد الأخير للجريدة الرسمية برسم أكتوبر الجاري.

  • وحدد المرسوم في مرحلة أولى قائمة تضم 14 صنفا من فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، حيث ضمت اللائحة الأطباء والصيادلة ومهنيي التمريض والقوابل ومهنا قانونية وقضائية والأشخاص الذاتيين المزاولين للمهن المرتبطة بالبناء وبالأشغال العمومية، ومهن الأشخاص الذاتيين المزاولين أنشطتهم في مجالات الخبرة والتدقيق والاستشارة والأشخاص الذاتيين المزاولين لمهن النقل.

    ويهدف المرسوم الدخل الجزافي لكل فئة، والذي على أساسه سيتم الاقتطاع لصالح نظام التغطية الصحية الإجبارية ونظام المعاشات الجديد، وثانيا، تحديد الجهة المخاطبة بالنسبة إلى كل فئة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

    وبالنسبة للعمال الفلاحيين، سيتم تحديد نسبة الاقتطاع في 6.37 في المائة من الدخل الجزافي، للمشاركة في نظام التغطية الصحية الإجبارية، كما حددت نسبة 10 في المائة للمشاركة في نظام التقاعد، الذي يعد إجباريا أيضا بالنسبة إلى الفئات التي تتقاضى أجرا يفوق 1.5 مرة الحد الأدنى للأجر في القطاع غير الفلاحي (الحد الأدنى للأجر ، حوالي 2600 درهم ، الحد الأدنى الذي يفقده نظام المعاشات ، هو حوالي 3900 درهم).

    وبخصوص فئة القابلات والمروضين الطبيين، فتم تحديد فئتين، الأولى، هم الذين دخلوا خمس سنوات، أما الفئة الثانية ، فهم الذين أكبر من خمس سنوات. أي يجب اقتطاع 6.37 في المائة من كل تعويضاتهم الجزافية.

    أما بالنسبة للعدول فسيقتطع منهم مجموع الاقتطاعات لكل عدول في نظام التغطية الصحية والتقاعد على أساس “تضامني”.

    وكانت الحكومة قد صادقت في مجلسها الحكومي بتاريخ 29 غشت الماضي، على مشروع مرسوم يهم تغيير وتميم المرسوم رقم 2.18.622 المتعلق بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

    ويهم هذا التعديل المادة 11 من المرسوم المذكور التي نصت على إصدار مقرر من رئيس الحكومة باقتراح من السلطات الحكومية المعنية من أجل تحديد قائمة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما ينص التعديل على تحديدها بمرسوم وزاري.

     

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي