رسميا ممتلكات و ثروات جسم القضاء تحت مجهر المراقبة القانونية

رسميا ممتلكات و ثروات جسم القضاء تحت مجهر المراقبة القانونية

A- A+
  • صدر بالجريدة الرسمية بداية الأسبوع الجاري، القانون التنظيمي، رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث تنص المادة 107 منه على إسناد المفتشية العامة مهمة القيام بتتبع ثرواة القضاة بتكليف من الرئيس المنتدب، كما تقوم المفتشية بتقدير ثروة القضاة و زوجاتهم و أبنائهم، إذ يمكنها في هذا الإطار الاطلاع على التصريح بالممتلكات الخاصة بالقضاة.
    وحسب مقتضيات القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد شهرين ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، فيعطي للمفتشية صلاحية الحصول على معلومات من إدارات الدولة والمؤسسات العامة و المؤسسات الخاصة، بما فيها المؤسسات البنكية وشركات الاتصال، بناء على طلب يوجهه المفتش العام إلى مسؤولي هذه المؤسسات.
    كما لا يمكن مواجهة المفتشين تحت طائلة السر المهني من طرف إدارات الدولة والمؤسسات عامة كانت أم خاصة، غير أن مفتشي المجلس يلزمون بعدم إفشاء سر المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها بمناسبة مزاولة مهامهم، ويبقى هذا الالتزام قائما و لو بعد انتهاء مدة عملهم بالمفتشية، تحت طائلة المساءلة.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي