قانون إجبارية ارتداء الكمامات ينشر بالجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ رسميا

قانون إجبارية ارتداء الكمامات ينشر بالجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ رسميا

A- A+
  • صدر بالجريدة الرسمية اليوم السبت، مرسوم بقانون القاضي بتعديل المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية بما يسمح باستخلاص غرامة 300 درهم من طرف الضابط أو العون محرر المحضر، باقتراح منه، جراء عدم احترام التدابير الاحترازية من تباعد وإلزامية الكمامات.

    ويأتي هذا المستجد، ساعات بعد مصادقة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أمس الجمعة، بالإجماع على مشروع مرسوم بقانون بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ليخرج بذلك قانون إجبارية ارتداء الكمامة والعقوبات المرتبطة بها إلى حيز التنفيذ.

  • و تم التنصيص في المادة 4 من المرسوم بقانون المشار إليه، على عقوبات حبسية (تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر) وغرامة مالية ( تتراوح بين 300 و1300 درهم) في حق كل شخص لا يتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة من السلطات العمومية، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، بما فيها إجبارية ارتداء الكمامات في الأماكن العمومية.

    وينص القانون الجديد على أنه في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية الجزافية، تتم إحالة المحضر على النيابة العامة المختصة، من قبل الضابط أو العون، وذلك داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، قصد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

    وأدرج مشروع هذا المرسوم مقتضيات خاصة تهم نوعا من المخالفات التي يمكن أن تكون موضوع مصالحة، من خلال أداء غرامة تصالحية جزافية، قدرها 300 درهم، يتم استخلاصها فورا من طرف الضابط أو العون المحرر لمحضر المخالفة.

    وسيمكن القانون، من تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون السالف الذكر، كما ستمكن من تجنب التنقل إلى المحاكم وكل ما قد ينتج عن ذلك من طول المساطر، بالإضافة إلى تجنب تفشي وباء (كوفيد-19).

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي